الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
94
الفتاوى الجديدة
والأحياء السكنية وسكنة الأطراف والقرويين وسكنة الخيام والعشائر والرحل الذين يعيشون على هذا النحو واجباً تخييرياً . ( السّؤال 365 ) : إذا صلّى الجمعة من لا تتوفّر فيه شروط وجوبها عليه سواء كان حضوره الصّلاة اتّفاقاً أو أنّه حضرها بمشقّة فصلاته صحيحة ولا تجب عليه صلاة الظهر . كذلك إذا حضر صلاة الجمعة المعذورون منها لمطر أو برد شديد أو فقدان ساق أو عضو آخر ممّا يوجب لهم المشقّة وإسقاط التكليف فصلاته صحيحة ، وكذلك تصحّ صلاة الجمعة من الصبيان غير البالغين رغم أن حضورهم لا يكفي في إتمام العدد المطلوب وهو خمسة أشخاص ، كما لا يجوز لهم أن يقيموا صلاة الجمعة وحدهم . ( السّؤال 366 ) : يجوز للمسافر أن يصلّي الجمعة وتسقط عنه صلاة الظهر ، والأحوط وجوباً عدم جواز إقامة صلاة الجمعة من قبل المسافرين وحدهم ، بل تجب عليهم صلاة الظهر . والمسافر لا يكمل العدد اللازم وهو خمسة أشخاص ، أمّا إذا نوى المسافرون إقامة عشرة أيّام أو أكثر فيجوز لهم إقامة الجمعة . ( السّؤال 367 ) : يجوز للنساء المشاركة في صلاة الجمعة وصلاتهنّ صحيحة ومجزية عن صلاة الظهر ، ولكن لا يجوز لهنّ إقامة صلاة الجمعة وحدهنّ بدون رجال كما لا يكملن العدد اللازم وهو خمسة أشخاص . وقت صلاة الجمعة : ( السّؤال 368 ) : وقتها من أوّل الظهر بالمقدار الطبيعي للأذان والخطبتين والصّلاة ، وبانقضائه ينقضي وقت صلاة الجمعة . ( السّؤال 369 ) : الأحوط وجوبا عدم قراءة الخطبتين قبل أذان الظهر ، بل بعد الأذان فإذا بدأ بها قبل الأذان ولكن أتى بواجباتها بشكل مختصر بعد دخول الوقت كفى ذلك . ( السّؤال 370 ) : لا يجوز لإمام الجمعة أن يطيل الخطبتين بحيث ينقضي وقت الصّلاة ، وإلّا وجبت عليه صلاة الظهر ، لأنّه لا قضاء لصلاة الجمعة خارج وقتها . ( السّؤال 371 ) : إذا انقضى وقت صلاة الجمعة أثناء أدائها بحيث وقعت إحدى ركعتيها